|
النظام
الداخلي
المواظبة والغياب
في الأعمال الموجهة والأعمال التطبيقية:
- تؤدي
ثلاث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات حتى ولو كانت مبررة في حصص
الأعمال الموجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة ومن الوحدة
التعليمية التابعة لها بعنوان السنة الجامعية (المادة 25).
- في
حالة الغياب غير المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي تمنح
له علامة 00/20 عن تقرير هذه الحصة، يؤدي أكثر من ثلث (1/3)
الغيابات غير المبررة في حصص الأعمال التطبيقية إلى الإقصاء من
المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري
(المادة 27).
- ينبغي
أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة (3) أيام (أيام
العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب، وإذا تعدى هذا الأجل،
يعتبر المبرر غير مقبول (المادة 28).
|