|
النظام
الداخلي
الغيابات في الامتحانات:
- يسمح
الغياب المبرر في الامتحان النهائي للطالب بالمشاركة في الدورة
الاستدراكية لنفس الامتحان، يؤدي الغياب غير المبرر في الامتحان
النهائي إلى منح علامة 00/20 في ذلك الامتحان، في هذه الحالة لا
يستفيد الطالب من الدورة الاستدراكية لنفس الامتحان (المادة 29).
- حالات
الغيابات المبررة المقبولة (المادة 30):
-
وفاة الأصول والفروع والأقرباء (شهادة وفاة: ثلاثة أيام مسموح
بها).
-
زواج المعني (عقد الزواج: ثلاثة أيام مسموح بها).
-
عطلة الأبوة أو الأمومة (شهادة الولادة: ثلاثة أيام مسموح بها
بالنسبة للأبوة وحسب الشهادة الطبية بالنسبة للام)
-
الإقامة بالمستشفى للمعني (شهادة الإقامة بالمستشفى: حسب مدة
المكوث بالمستشفى).
-
مرض المعني (شهادة طبية: حسب مدة التوقف عن العمل).
-
استدعاء أو دعوة رسمية (حسب مدة النشاط).
-
حالات قاهرة أخرى مبررة.
- ينبغي
أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خلال ثلاثة (3) أيام (أيام
العمل الفعلية) الموالية لتاريخ الغياب، وإذا تعدى هذا الأجل،
يعتبر الغياب غير مقبول (المادة 31).
|