|
النظام
الداخلي
جزاء الغياب في الأعمال الموجهة و
الأعمال التطبيقية:
بموجب أحكام المنشور الوزاري رقم 23 المؤرخ في 19 فبراير 1972 فإن
الحضور في حصص الأعمال الموجهة و الأعمال التطبيقية إلزامي و عليه
فإن عدد الغيابات المسموح بها للطالب سنويا هو أربع غيابات.
و
على هذا الأساس يقصي فقط من الوحدة أو المادة أو المقياس الطلية
المتغيبون سنويا خمس مرات فأكثر مهما كان سبب الغياب.
مع
العلم أن الإقصاء يشمل فقط الوحدة أو المادة أو المقياس الذي زادت
فيه عدد الغيابات عن الحد المسموح به و لا يشمل المواد الأخرى. |