هيكل الموقع | خريطة المعهد | الإتصال بالمعهد | موقع الجامعة     

الرئيسية  |  إدارة المعهد | أبحاث  |  دروس و محاضرات إلكترونية  |  إتصل بنا

 

   
  النظام الداخلي

  دلبل النظام التأديبي

المرجع: القرار الوزاري رقم 96 المؤرخ في 25 جوان 1989.
مذكرة نيابة رئاسة الجامعة للبيداغوجيا رقم 12141 بتاريخ مارس 1999
 يهدف هذا النظام إلى تبسيط و توحيد قواعد العمل في المجال التأديبي و هو مستوحى من القرار الوزاري المؤرخ في 25 جوان 1989 المتعلق بقوانين مجالس الانضباط الجامعات و الأقسام الجامعية و المعاهد الوطنية للتعليم العالي و المؤسسات الأخرى.

 
1- الأخطاء التأديبية:
       
إضافة إلى الأخطاء التالية ذكرها ، يمكن أن تنتظر المجالس التأديبية للأقسام أو المجلس التأديبي للجامعة في كل الأخطاء التي تلحق ضررا بالجامعة.
أخطاء الدرجة الأولى: بموجب المادة 13 من القرار ، تعد أخطاء من الدرجة الأولى الأخطاء التالية:

أ- محاولة الغش في الامتحان(بتعلق الأمر هنا بالحديث مع طالب آخر ، أو محاولة تقديم ورقة المسودة له)
           ب- غش محقق و ثبت في الامتحان (يتعلق الأمر هنا بتقديم ورقة المسودة لطالب آخر )
           ج- الشتم و الكلام الوقح تجاه كافة العمال الجامعيين و الطلبة.
           د- عدم انضباط مميز تجاه كافة العمال الجامعيين

2
- العقوبات المقررة: بموجب المادة 16 من القرار سالف الذكر ، تكون العقوبات من الدرجة الأولى كالتالي:

            أ-
 الإنذار الشفهي  
           ب- الإنذار المكتوب
            ج- التوبيخ

إختصاصه:

               يختص المجلس التأديبي للقسم بالنظر في مخالفات الدرجة الأولى كما هي محددة أعلاه.

إنعقاده:

بموجب المادة 20 من القرار سالف الذكر.
- تبلغ كل مخالفة مثبتة إلى علم مدير القسم في الثمانية و الأربعين (48) ساعة التي تلي المخالفة.

- يكلف المدير حسب طبيعة المخالفة ، إما بتحريك الإجراءات التأديبية و إما بإرسال ملف القصية إلى رئيس الجامعة إذا كان الخطأ من الدرجة الثانية الذي يبلغه إلى المجلس التأديبي للجامعة.

- و بموجب المادة 21 من نفس القرار "يتولى مدير القسم رفع القضية إن اقتضى الأمر ، أمام المجلس التأديبي في أجل عشرة أيام".

- يحدد يوم انعقاد اجتماع المجلس دون أن يفوق 7 أيام على الأكثر بعد رقع القضية أمام المجلس التأديبي.

- يتولى مدير القسم إرسال الاستدعاء إلى أعضاء المجلس التأديبي خمسة(5) أيام قبل الاجتماع.

- يخطر الأعضاء الدائمون بتبليغهم ثمانية و أربعين (48) ساعة قبل انعقاد الاجتماع ، يؤجل الاجتماع إذا تغيب غالبية أعضاء المجلس التأديبي و ذلك حسب نص المادة 22 من القرار

- يتولى مدير القسم ، إرسال استدعاء ثاني لأعضاء المجلس التأديبي في أجل ثمانية (8) أيام .

- ينعقد الاجتماع الثاني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين و ذلك طبقا لنص المادة 23 من القرار. 

   المعهد

 
 

    :: كلمة المدير
    :: تاريخ المعهد
    :: الهياكل البيداغوجية
    ::
البرامج البيداغوجية
    :: المجلس العلمي
    :: أنظمة الدراسة
    :: النظام الداخلي
    :: قائمة الأساتذة
    :: قوائم الطلبة
    :: إحصائيات

 

 

   الدراسات العليا

 
 

    :: المهام
  
 :: التوقيت
  
 :: الماجستير
  
 :: التأطير

 

 

   جداول التوقيت

 
 

    :: المحاضرات و الأعمال الموجهة
    :: النشاطات البيداغوجية
    ::
تعديلات
    :: أجندة الأحداث

 

   الإمتحانات

 
 

    :: رزنامة الإمتحانات
    :: نتائج الإمتحانات
    :: نماذج التصحيحات
   
:: طعون و إحتجاجات

 

   الحياة في المعهد

 
 

    :: إعلانات
    :: مجلة المعهد
    :: المكتبة
    :: النشاطات الطلابية
    :: المنتدى
    :: الملتقيات
    :: روابط مهمة

  

 

 

 

 

 
 


 مجلس تأديب الجامعة:

تشكيلته:

المادة8: يتشكل المجلس التأديبي للجامعة من تسعة (9) أعضاء دائمين و تسعة (9) أعضاء إضافيين ، لا يجتمع الأعضاء الإضافيين إلا في حالة غياب الأعضاء الدائمين و يتكون من:

 - رئيس الجامعة أو ممثله رئيسا ، سبعة (7) أعضاء دائمين و سبعة أعضاء (7) أعضاء إضافيين من مجلس الجامعة ، يعينهم رئيس الجامعة و لا يمكن لأي من أعضاء مجلس تأديب الجامعة أن يكون عضوا في أحد مجالس تأديب الأقسام

- عضو دائم و عضو إضافي من المنتخبين من الطلبة

- عضو دائم و عضو إضافي من المنتخبين من العمال

 إختصاصه:

            يختص المجلس التأديبي للجامعة بالنظر في مخالفات الدرجة الثانية المركبة داخل الجامعة و يشكل أيضا هيئة استئناف بالنسبة لأخطاء الدرجة الأولى.

إنعقاده:

            ينعقد المجلس التأديبي بعد إخطاره من رئيسة في أجل لا يقل عن عشرة أيام.

تكوين الملف التأديبي

 على مستوى القسم   

            يتكون الملف من الوثائق التالية :

1-      التقرير أو المحضر الذي يرسل للمجلس التأديبي و يكون مؤرخا و ممضيا من طرف صاحب التقرير أو المحضر.

يتضمن التقرير ما يلي:

·         هوية الشاكي (الاسم و اللقب ، تاريخ الميلاد ، السنة الدراسية ، الشعبة ، رقم الفوج)

·         السرد المفصل للوقائع

·         وصف الضرر

·         أسماء الشهود إن وجدوا

·         كل عناصر الإثبات

2-     على مستوى الجامعة: يمكن أن يتضمن الملف التأديبي على مستوى الجامعة ، زيادة عن الوثائق المطلوبة و المذكورة أعلاه على ما يلي:

·         قرار مجلس التأديب للقسم ، و محضر تبلغيه للمعني

·         طلب الالتماس أو الطعن الذي يقدمه الطالب على قرار ، و يتعلق الأمر هنا بالطلبة الذين يطعنون في القرار المتخذة بشأنهم بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى

تبليغ قرار مجلس التأديب و الطعن فيها:

 - يبلغ قرار مجلس التأديب خلال الثلاثة أيام التالية لاتخاذ القرار ، سواء كان القرار حضوريا أو غيابيا

- يوقع الطالب على محضر التبليغ

- ينشر القرار في الأماكن المخصصة لذلك داخل القسم

الطعن في قرارات مجلس التأديب:

1-      يمكن للطالب استئناف قرار مجلس تأديب المعهد في أجل ثلاثة أيام من تبليغه بالقرار .

-         الاستئناف الذي يتم في آجاله ، يوقف تنفيذ العقوبة (عقوبة الدرجة الأولى)

-         يحول رئيس القسم استئناف الطالب المعني إلى رئيس الجامعة في ظرف 8 أيام

-         تكون قرارات مجلس تأديب القسم نهائية و منفذة عند انقضاء آجال الاستئناف  

2-      يمكن للطالب تقديم تظلم رئاسي إلى السيد مدير الجامعة عند انقضاء آجال الاستئناف إذا كانت العقوبة تتضمن الإقصاء لمدة تفوق سنة دراسية (عقوبة من الدرجة الثانية)

-         ينبغي تقديم  التظلم الرئاسي خلال 15 يوما من انقضاء آجال الاستئناف ، و لا يقبل التظلم الرئاسي بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى

-         يقدم التظلم الرئاسي كتابيا مؤرخا و ممضيا من طرف صاحبه أمام مدير القسم مقابل وصل ، و يحول إلى السيد رئيس الجامعة في أجل 03 أيام.

3- يمكن للطالب كذلك أن يرفع تظلما شرعيا للهيئة التي أصدرت العقوبة ، لما تظهر في القضية بعد الحكم عوامل جديدة قائمة ، و في هذه الحالة تسري نفس الأحكام المذكورة آنفا عند النظر في عقوبات الدرجة الأولى ، و استئنافها.

 

l’Institut D’Éducation Physique et Sportive © 2009 Université Hassiba Benbouali de Chlef. Tous droits réservés.