|
مجلس تأديب الجامعة:
تشكيلته:
المادة8:
يتشكل المجلس التأديبي للجامعة من تسعة (9) أعضاء دائمين و تسعة
(9) أعضاء إضافيين ، لا يجتمع الأعضاء الإضافيين إلا في حالة غياب
الأعضاء الدائمين و يتكون من:
- رئيس الجامعة أو ممثله رئيسا ، سبعة (7) أعضاء دائمين و سبعة
أعضاء (7) أعضاء إضافيين من مجلس الجامعة ، يعينهم رئيس الجامعة و
لا يمكن لأي من أعضاء مجلس تأديب الجامعة أن يكون عضوا في أحد
مجالس تأديب الأقسام
- عضو دائم و عضو إضافي من المنتخبين من الطلبة
- عضو دائم و عضو إضافي من المنتخبين من العمال
إختصاصه:
يختص المجلس التأديبي للجامعة بالنظر في مخالفات
الدرجة الثانية المركبة داخل الجامعة و يشكل أيضا هيئة استئناف
بالنسبة لأخطاء الدرجة الأولى.
إنعقاده:
ينعقد المجلس التأديبي بعد إخطاره من رئيسة في أجل لا
يقل عن عشرة أيام.
تكوين الملف التأديبي
على مستوى القسم
يتكون الملف من الوثائق التالية :
1-
التقرير أو المحضر الذي يرسل للمجلس التأديبي و يكون مؤرخا و ممضيا
من طرف صاحب التقرير أو المحضر.
يتضمن التقرير ما يلي:
·
هوية الشاكي (الاسم و اللقب ، تاريخ الميلاد ، السنة الدراسية ،
الشعبة ، رقم الفوج)
·
السرد المفصل للوقائع
·
وصف الضرر
·
أسماء الشهود إن وجدوا
·
كل عناصر الإثبات
2-
على مستوى الجامعة:
يمكن أن يتضمن الملف التأديبي على مستوى الجامعة ، زيادة عن
الوثائق المطلوبة و المذكورة أعلاه على ما يلي:
·
قرار مجلس التأديب للقسم ، و محضر تبلغيه للمعني
·
طلب الالتماس أو الطعن الذي يقدمه الطالب على قرار ، و
يتعلق الأمر هنا بالطلبة الذين يطعنون في القرار المتخذة بشأنهم
بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى
تبليغ قرار مجلس التأديب و الطعن فيها:
- يبلغ قرار مجلس التأديب خلال الثلاثة أيام التالية لاتخاذ
القرار ، سواء كان القرار حضوريا أو غيابيا
- يوقع الطالب على محضر التبليغ
- ينشر القرار في الأماكن المخصصة لذلك داخل القسم
الطعن في قرارات مجلس التأديب:
1-
يمكن للطالب استئناف قرار مجلس تأديب المعهد في أجل ثلاثة أيام من
تبليغه بالقرار .
-
الاستئناف الذي يتم في آجاله ، يوقف تنفيذ العقوبة (عقوبة الدرجة
الأولى)
-
يحول رئيس القسم استئناف الطالب المعني إلى رئيس الجامعة في ظرف 8
أيام
-
تكون قرارات مجلس تأديب القسم نهائية و منفذة عند انقضاء آجال
الاستئناف
2-
يمكن للطالب تقديم تظلم رئاسي إلى السيد مدير الجامعة عند انقضاء
آجال الاستئناف إذا كانت العقوبة تتضمن الإقصاء لمدة تفوق سنة
دراسية (عقوبة من الدرجة الثانية)
-
ينبغي تقديم التظلم الرئاسي خلال 15 يوما من انقضاء آجال
الاستئناف ، و لا يقبل التظلم الرئاسي بالنسبة لعقوبات الدرجة
الأولى
-
يقدم التظلم الرئاسي كتابيا مؤرخا و ممضيا من طرف صاحبه أمام مدير
القسم مقابل وصل ، و يحول إلى السيد رئيس الجامعة في أجل 03 أيام.
3- يمكن للطالب كذلك أن يرفع تظلما شرعيا للهيئة التي أصدرت
العقوبة ، لما تظهر في القضية بعد الحكم عوامل جديدة قائمة ، و في
هذه الحالة تسري نفس الأحكام المذكورة آنفا عند النظر في عقوبات
الدرجة الأولى ، و استئنافها.
|