الرئيسية » المكتبة » النظام الداخلي

النظام الداخلي

السير الحسن لمكتبات جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف مربوط بالشروط التالية:

الباب الأول : شروط الدخول

المادة 01 : الدخول إلى المكتبات الجامعية و قاعات المطالعة مخصص ل:

أ. الطلبة المسجلين بصفة منتظمة.

ب. الأساتذة.

ج. الأساتذة والباحثين الأجانب المرخص لهم.

الباب الثاني : التسيير

المادة 02 : مواقيت فتح و إغلاق المكتبة.

المكتبة مفتوحة كل يوم من الساعة الثامنة و نصف إلى غاية الساعة الثانية عشر (8:30 – 12:00 سا).

من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية الرابعة مساءا (13:00 – 16:00 سا).

المادة 03 : تضع المكتبة في متناول مستعمليها فضاء (مقعدا) للمطالعة و البحث في مراجعها لكل التخصصات و الفروع الموجودة لديها.

المادة 04 : تمنح لمستعملي المكتبة بطاقة القارئ في بداية كل سنة جامعية، و هي شخصية و لا يمكن تسليمها لشخص أخر.

المادة 05 : تتبع المكتبة طريقتين لإعارة الكتب:

أ – الإعارة الداخلية : يسمح لمستعملي المكتبة الاطلاع و استغلال المراجع داخل قاعات المطالعة.

ب – الإعارة الخارجية : بمراعاة إمكانيات المكتبة، يمكن للقارئ إعارة ثلاث كتب لمدة شهر بالنسبة للأساتذة و طلبة الدكتوراه، و ليس أكثر من كتابين للطلبة الأخرين لمدةلا تفوق 15 يوم.

المادة 06 : في حالة اهتمام القارئ بالكتاب يمكن للمكتبة تمديد فترة الإعارة بعد استشارها.

المادة 07 : تستبعد من الإعارة الخارجية المؤلفات المطلوبة بكثرة و بصفة مستمرة (بعض المؤلفات، القواميس، البحوث و الدراسات الأصلية، الأطروحات ة المذكرات، الخرائط، المخطوطات و الدورات).

المادة 08 : القارئ مسؤول عن الكتاب المستعار، ففي حالة إتلافه تتخذ المكتبة حق المنع الجزئي أو الكلي للإعارة و المتابعة.

المادة 09 : على القارئ إرجاع الكتاب المستعار شخصيا إلى المكتبة و لا تسلم البطاقة إلا لصاحبها.

المادة 10 : تقدم المكتبة مع نهاية كل تخرج شهادة إبراء الذمة.

الباب الثالث : قواعد تنظيمية

المادة 11 : للحفاظ على النظام العام داخل المكتبة يجب على كل قارئ احترام موظفي المكتبة و القائمين عليها.

المادة 12 : احترام قواعد النظافة و الأمن داخل المكتبة، كما يتحمل الطالب مسؤولية أغراضه و ممتلكاته الشخصية.

المادة 13 : كل أعوان و موظفي المكتبة هم في خدمة القارئ، لهم المسؤولية في مراقبة بطاقات المكتبة لكل طالب و السير الحسن داخل المكتبة.

الباب الرابع : الممنوعات

المادة 14 : يمنع الدخول إلى مخازن المكتبة منعا باتا و التجول داخل أروقتها و أجنحتها.

المادة 15 : يمنع الاتكاء والكتابة على الكتاب وطي أوراقه.

المادة 16 : الهدوء و الصمت في قاعة المطالعة واجب و ضروري لأنها مكان عمل و تفكير و تأمل و لذلك يمنع:

– الحديث و المناقشة بصوت مرتفع، المشي و التجول بين الطاولات و تحويل الكراسي.

– التجمع و الكلام في بنك الإعارة.

– التدخين و الأكل و قراءة الجرائد.

– استعمال الهاتف النقال و أجهزة أخرى.

– استعمال الحاسوب لأغراض شخصية التي لا علاقة لها بعملية البحث البيبليوغرافي.

– وضع المعاطف و المحافظ و المظلات فوق الطاولات.

المادة 17 : كل خلل و عرقلة تحول دون السير العادي للمكتبة يعرض صاحبه إلى:

– إنذار أو الدعوة إلى مغادرة المكتبة.

– الفصل أو الإقصاء من المكتبة.

– تعويض الضرر ومنع الدخول إلى كل مكتبات الجامعة.

– الإحالة على المجلس التأديبي.

الباب الخامس : العقوبات

المادة 18 : عدم احترام القانون الداخلي يعرض القارئ إلى عقوبات و إجراءات قانونية.

– كل تأخير في إعادة الكتب و الوثائق يعاقب بتوقيف حق الإعارة لمدة تحددها المكتبة.

– في خالة ضياع أو اتلاف للكتاب يلزم المعني إما:

أولا : تعويض الوثيقة (الكتاب) بنسخة أصلية مطابقة شكلا و مضمونا.

ثانيا : تسديد القيمة المالية للكتاب (03 أضعاف السعر للطالب، 05 أضعاف السعر للأستاذ).