الفصل الأول: منحة الدخول المدرسي والاجتماعي.
المادة01: تقدم منحة التمدرس للمستخدم (ة) الذي لديه أبناء يتقاضى عنهم المنح العائلية و متمدرسون في أطوار التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.
- تقدم هذه المنحة لثلاثة ( 03 ) أطفال كحد أقصى بعد تقديم الوثائق التالية: – نسخ من الشهادات المدرسية.
– كشف الراتب (لإثبات تقاضي المنح العائلية بالنسبة للمرأة فقط)
– بطاقة عائلية لا يتجاوز تاريخ صدورها 06 أشهر أو شهادة كفالة صادرة عن المحكمة.
– صك مشطوب.
- تبلغ قيمة هذه المنحة 3.000,00د ج عن كل طفل (ة) .
المادة 02: تقدم منحة الدخول الاجتماعي لغير المستفيدين من منحة التمدرس بعد تقديم الملف التالي:
– نسخة من بطاقة الهوية.
– صك مشطوب.
- تبلغ قيمة منحة الدخول الاجتماعي 2.000,00 د ج.
ملاحظة: في حالة وجود أبوين كلاهما موظف في الجامعة يستفيد أحدهم من منحة الدخول المدرسي والآخر من الدخول الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود أبناء متمدرسين يستفيد كلا الطرفين من منحة الدخول الاجتماعي .
الفصل الثاني: منحة الازدياد.
المادة 03: تقدم منحة الازدياد للمستخدم (ة) الذي ازداد له مولود حي وقيد بسجل الحالة المدنية أو ميت.
- تبلغ قيمة هذه المنحة 15.000,00 د ج.
- ا للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– نسخة من شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد.
– شهادة ميلاد المولود، وفي حالة المولود المتوفى شهادة تثب ذلك.
– بطاقة عائلية لا يتجاوز تاريخ صدورها 06 أشهر.
ملاحظة: يستفيد من هذه المنحة كلا الأبوين المنتسبان للمؤسسة الجامعية.
الفصل الثالث: منحة الختان
المادة 04: تقدم منحة الختان للمستخدم (ة) الذي قام بختان أحد أبناءه.
- تبلغ قيمة هذه المنحة 15.000,00د ج.
- للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– نسخة شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد.
– شهادة طبية تثبت عملية الختان.
– بطاقة عائلية لا يتجاوز تاريخ صدورها 06 أشهر.
ملاحظة: يستفيد من هذه المنحة كلا الأبوين المنتسبان للمؤسسة الجامعية.
الفصل الرابع: منحة الزواج
المادة 05: تقدم منحة الزواج للمستخدم(ة) المقبل على الزواج.
- تبلغ قيمة هذه المنحة 60.000,00دج، بالإضافة إلى سلفية قدرها 100.000,00دج بطلب من المعني.
- للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– نسخة من شهادة عمل.
– عقد الزواج.
– نسخة من الدفتر العائلي
– صك مشطوب.
ملاحظة: يستفيد من هذه المنحة كلا الأبوين المنتسبان للمؤسسة الجامعية.
الفصل الخامس: منحة التقاعد
المادة 06: تقدم منحة تدعى هدية التقاعد و تمنح للمستخدم(ة) المحال على التقاعد أو الذي يقدم الاستقالة عند سن التقاعد بسبب إزداوجية التقاعد.
- تبلغ قيمة هذه المنحة 250.000,00د ج.
- للحصول على هذه المنحة يجب تقديم الملف التالي:
– نسخة قرار الإحالة على التقاعد.
– نسخة من قرار الاستقالة عند سن التقاعد (في حالة إزداوجية التقاعد ).أو نسخة من قرار فسخ عقد عمل بالنسبة للمتعاقدين
– نسخة من شهادة توقيف الراتب.
– صك مشطوب.
الفصل السادس:منحة الوفاة
المادة 07:تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية منحة الوفاة لمستخدمي الجامعة بما فيهم المتقاعدون وتكون كالتالي:
- وفاة العامل (ة) 2500.000,00د ج (في حال تعدد زوجات العامل المتوفى يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته).
- ملاحظة: تقدم هذه المنحة فوراً.
- وفاة أحد الأصول ( الأب * الأم) 30.000,00د ج.
- وفاة زوج (ة) العامل (ة ) 100.000,00 د ج.
- وفاة أحد الأبناء: 40.000,00د ج.
- للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– نسخة من شهادة عمل أو قرار الإحالة على التقاعد.
– نسخة من شهادة وفاة المعني.
– تصريح شرفي يثبت عدم تعدد زوجات المعني.
– شهادة عائلية للعامل (ة) أو المتقاعد (ة) لتثبيت القرابة.
– نسخة من شهادة الكفالة الشرعية أو الفريضة في حالة وفاة الأبوين.
الفصل السابع: مساعدات الأيتام
المادة08: تمنح للأيتام من أبناء مستخدمي الجامعة ( إلى غاية 19 سنة ) مساعدة رمزية في حدود ثلاثة (03) أيتام في السنة الجارية.
- تبلغ قيمة هذه المساعدة وفقا للمقاييس التالية:
– تبلغ قيمة المنحة : 30.000,00 د ج.
للحصول على هذه المساعدة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– نسخة من شهادة مجمل الخدمات.
– بطاقة عائلية لا يتجاوز تاريخ صدورها 06 أشهر.
– نسخة من صك مشطوب للكفيل.
ملاحظة: يجـدد الملـف سنويـا.
الفصل الثامن: مساعدة الأرملة غير العاملة.
المادة 09: تمنح مساعدة للأرملة الغير عاملة التي فقدت زوجها وهو مستخدم بالجامعة.
- تسدد هذه المساعدة سنويا و قيمتها 30.000,00د ج.
- للحصول على هذه المساعدة يجب على المعني تقديم الملف التالي:
– بطاقة عائلية لا يتجاوز تاريخ صدورها 06 أشهر.
– تصريح شرفي يثبت عدم تعدد زوجات المعني.
– نسخة من شهادة مجمل الخدمات للزوج المتوفى.
– شهادة عدم تكرار الزواج، شهادة عدم عمل.
– نسخة من صك مشطوب.
ملاحظة: يجدد الملف سنويا.
ملاحظة: في حال تعدد زوجات المتوفى، يقسم المبلغ بالتساوي على زوجاته.
