المادة 54 : في حالة ازدياد مولود متوفى يستفيد من منحة الازدياد فقط.
المادة 55 : كل الملفات الطبية تخضع للتحقيق عند الجهة المعنية بالمعالجة و يكون لرأيها نسبة كبيرة في الفصل عن الاستفادة أو عدمها.
المادة 56: يحق للمتكفلين قانونا (الكفالة الصادرة عن المحكمة)الاستفادة من كل المنح.
المادة 57: يعد هذا البرنامج الذي يحكم و يضبط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كمرجعية لإعداد ميزانية الخدمات الاجتماعية.
المادة 58: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية مكافئة المستخدمين الذين يساهمون في إنجاح برنامج لجنة الخدمات الاجتماعية بما تراه مناسبا.
المادة 59: يتم الشروع في الإقتطاع من مرتبات المستفدين من السلف و عمليات البيع بالتقسيط مباشرة من تاريخ توقيع العقد.
المادة 60: للجنة الخدمات الإجتماعية الحق في دراسة كل الحالات الطارئة التي تعرض عليها و تقوم بتصنيفها و تحديد مبلغ تعويضها.
مثل : (الحوادث، الأمراض المستعصية، تصفية الدم ، العلاج بالأشعة)
المادة 61: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية عند الاقتضاء إجراء تعديلات على هذا البرنامج.
