المراجع:
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم: 82/179 المؤرخ في: 15/05/1982 يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية و كيفية تمويلها.
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم: 82/303 المؤرخ في:11/09/1982يتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.
وعملا بالتعليمة الوزارية رقم: 02 المؤرخة في: 24/04/2002 تتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية.
المادة 01: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية جلسة عادية مرة واحدة في الشهر شريطة أن تكون هناك مجموعة من الملفات المودعة لدى اللجنة بغية دراستها والتداول عليها، ويتم عقد الاجتماع بناء على طلب الرئيس أو نائبه أو مبادرة من السلطة التابعة للمؤسسة المستخدمة المعنية.كما يمكنها أن تعقد اجتماعاتها استثناءا إذا استدعت الضرورة لذلك، ويكون التبليغ بأي وسيلة خلال الآجال المسموح.
المادة 02: يعقد الاجتماع في حال حضور ثلثي الأعضاء، وفي حال التعذر ذلك يؤجل لموعد لاحق خلال 48 ساعة و يعقد بالأعضاء الحاضرين حتى لم يبلغ النصاب .
المادة 03: يترأس كل الاجتماعات رئيس اللجنة، وفي حالة غيابه يقوم النائب بتعويضه.
المادة04: يقوم رئيس اللجنة ونائبه بتحضير جدول الأعمال ويبلغ جميع الأعضاء عن طريق الاستدعاء أسبوعا قبل موعد الاجتماع في الحالات الاعتيادية.
المادة05: الحضور الإجباري لجميع أعضاء اللجنة مع احترام الموعد المقرر،كما يجب كل عضو في حالة غيابه أن يخطر الرئيس اللجنة ونائبه 48 ساعة قبل الاجتماع.
المادة06: في حالة غياب عضو من أعضاء اللجنة ثلاثة عيابات متتالية ومن دون عذر شرعي مقبول تنهى عضويته من اللجنة ويعوض بالاحتياطي مباشرة ومن دون سابق إنذار.
المادة07: تقدم هيئة التسيير نسخة من القائمة الاسمية الخاصة بالمستفيدين من المداولة لرئيس اللجنة.
