أحكام ختامية

المادة:23:في حالة ازدياد مولود متوفى يستفيد من منحة الازدياد فقط.

المادة:24:كل الملفات الطبية تخضع للتحقيق عند الجهة المعنية بالمعالجة ويكون لرأيها نسبة كبيرة في الفصل عن الاستفادة أو عدمها.

المادة:25:يحق للمتكفلين قانونا (الكفالة الصادرة عن المحكمة)الاستفادة من كل المنح.

المادة:26: يعد هذا البرنامج الذي يحكم ويضبط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كمرجعية لإعداد ميزانية الخدمات الاجتماعية.

المادة:27: يتم الشروع في الاقتطاع من مرتبات المستفيدين من السلف وعمليات البيع بالتقسيط مباشرة من تاريخ توقيع العقد .

المادة:28: للجنة الخدمات الاجتماعية الحق في دراسة كل الحالات الطارئة التي تعرض عليها و تقوم بتصنيفها وتحديد مبلغ تعويضها.

مثل: (الحوادث، الأمراض المستعصية، تصفية الدم، العلاج بالأشعة…….إلخ)

المادة:29: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية عند الاقتضاء إجراء تعديلات على هذا البرنامج.

المادة:30:للجنة كل الصلاحيات في إلغاء أي اتفاقية مع أي متعامل بسبب الإخلال بشروط العقد.

المادة:31: الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بعد مقررة التثبيت.

المادة:32: يجب إحترام مبدأ السنوية للاستفادة بإستثناء الظروف القاهرة مثل الوباء أو شغور اللجنة .

المادة:33: يكون الدفع الخاص بالسلفية بعد ختم وإمضاء رئيس اللجنة أو نائبه.

 

Scroll to Top