المادة:23:في حالة ازدياد مولود متوفى يستفيد من منحة الازدياد فقط.
المادة:24:كل الملفات الطبية تخضع للتحقيق عند الجهة المعنية بالمعالجة ويكون لرأيها نسبة كبيرة في الفصل عن الاستفادة أو عدمها.
المادة:25:يحق للمتكفلين قانونا (الكفالة الصادرة عن المحكمة)الاستفادة من كل المنح.
المادة:26: يعد هذا البرنامج الذي يحكم ويضبط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية كمرجعية لإعداد ميزانية الخدمات الاجتماعية.
المادة:27: يتم الشروع في الاقتطاع من مرتبات المستفيدين من السلف وعمليات البيع بالتقسيط مباشرة من تاريخ توقيع العقد .
المادة:28: للجنة الخدمات الاجتماعية الحق في دراسة كل الحالات الطارئة التي تعرض عليها و تقوم بتصنيفها وتحديد مبلغ تعويضها.
مثل: (الحوادث، الأمراض المستعصية، تصفية الدم، العلاج بالأشعة…….إلخ)
المادة:29: يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية عند الاقتضاء إجراء تعديلات على هذا البرنامج.
المادة:30:للجنة كل الصلاحيات في إلغاء أي اتفاقية مع أي متعامل بسبب الإخلال بشروط العقد.
المادة:31: الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بعد مقررة التثبيت.
المادة:32: يجب إحترام مبدأ السنوية للاستفادة بإستثناء الظروف القاهرة مثل الوباء أو شغور اللجنة .
المادة:33: يكون الدفع الخاص بالسلفية بعد ختم وإمضاء رئيس اللجنة أو نائبه.
