القانون الداخلي

القانون الداخلي الخاص بلجنة الإشراف 

نص المرسوم التنفيذي رقم 09-03 المؤرخ في 06 محرم عام 1430 الموافق 3 يناير 2009، على مهمة الإشراف وحدد كيفيات تنفيذها.

المواد: التنظيم و سير العمل 

المادة الأولى: وفقا للمرسوم المذكور أعلاه، يتم إنشاء لجنة إشراف يرأسها مدير المؤسسة و يكون مقرها بنيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين الأول و الثاني و التكوين المتواصل و الشهادات و التكوين العالي في التدرج لجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.

المادة الثانية: تتكون لجنة الإشراف لجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، وفقا للقرار الوزاري رقم 713 المؤرخ في 03 نوفمبر 2011، من مدير الجامعة، نائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين العالي في الطورين الأول و الثاني و التكوين المتواصل و الشهادات و التكوين العالي في التدرج، المكلف بمهمة الإشراف، مسؤولي الإشراف، مسؤولي المياديين وعمداء الكليات ومدير المعهد.

المادة الثالثة: يضمن المكلف بمهمة الاشراف الرئاسة المشتركة و أمانة لجنة الإشراف لجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. هو مكلف بتقديم المساعدة الإدارية الضرورية للسير الحسن للجنة و يضمن تنسيق أعمال اللجنة مع نشاطات اللجان الأخرى ذات الطابع البيداغوجي و العلمي و الإداري.

المادة الرابعة: يضمن المكلف بمهمة الإشراف تنسيق جميع العمليات المتعلقة بالإشراف بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف.

المادة الخامسة: ينظم أعضاء لجنة الإشراف لقاءات إعلامية على مستوى الكليات و المعهد (أيام دراسية، ندوات، تدخلات مباشرة لدى الأساتنذة و الطلبة حول إشكاليات الإشراف (الغايات، الأهداف، البرنامج، إلخ).

المادة السادسة: يحدد مسؤول الإشراف على مستوى الكلية أو المعهد الشروط اللازمة لنشاطات الإشراف في كل ميدان.

المادة السابعة: تتكون خلية الاشراف للكلية أو المعهد من مسؤول الاشراف، و مسؤولي الميادين والشعب، وتضمن المتابعة الدائمة لمسار الاشراف.

المادة الثامنة: تجتمع لجنة الاشراف في جلسة عادية مرة في كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها (منتصف أكتوبر، منتصف جانفي مباشرة بعد عطلة الشتاء، منتصف أفريل مباشرة بعد عطلة الربيع، و خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر جوان). تستطيع ان تجتمع في جلسات غير عادية بناء على طلب صادر سواء عن رئيسها أو عن ثلثي أعضائها.

المادة التاسعة: يعد حضور أعضاء لجنة الإشراف للاجتماعات إجباري.

المادة العاشرة: يعد مستقيلا كل عضو يتغيب خلال ثلاث جلسات متتابعة بدون عذر وجيه. يعلن رئيس اللجنة عن الاستقالة و يتم إعلام جميع اعضاء اللجنة بالإضافة إلى المعني.

المادة الحادية عشر: تضمن لجنة الإشراف متابعة دائمة لمسار الإشراف، تقوم بمعاينة حصيلة نشاطات الإشراف و تصدر أراء وتوصيات. و هي تشرع سنويا في تقييم مسار الإشراف بكل جوانبه، لا سيما فيما يخص الموارد المسخرة و النتائج المحصل عليها، وهذا بهدف ترسيخ و تعميم الممارسات البيداغوجية المناسبة.

المادة الثانية عشر: تقوم لجنة الإشراف بإعداد تقرير سنوي عن تقييم مسار الإشراف على مستوى جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف و يرسل إلى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي.

 

Scroll to Top